الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي : دراسة مقارنة
ebook
By خالد حسن أحمد

Sign up to save your library
With an OverDrive account, you can save your favorite libraries for at-a-glance information about availability. Find out more about OverDrive accounts.
Find this title in Libby, the library reading app by OverDrive.

Search for a digital library with this title
Title found at these libraries:
Library Name | Distance |
---|---|
Loading... |
"المستند الالكتروني هو إحدى مخرجات التقنية الالكترونية الحديثة، ومن هنا يتطلب الأمر من أهل الاختصاص الشرعي أن يولوا تلك الموضوعات أهمية بالغة في بيان أحكامها الشرعية، وشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وما من حادثة تحدث في واقع الناس إلا ولها حكمها في شرح الله، وإنما يتطلب الأمر نظر أهل العلم والشرع فيما نزل بهم من وقائع، وتخريج ذلك على أصول الشريعة وقواعدها. ومن هنا كان الطرح لهذا الموضوع على مائدة التناول البحثي شيئا حتميا في إطار التطور التقني الغير مسبوق وحتى نستطيع أن نجد للمستند الالكتروني (تطبيقاته المتعددة) حجية تعادل تلك التي تحظى بها وسائل الإثبات التقليدية. ومن هذا المنطلق أصدرت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قانون اليونسترال النموذجي للتجارة الالكترونية تلاه القانون النموذجي للتوقيع الالكتروني. وضمن هذا التوجه سارت العديد من التشريعات في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا. أما عن الاتجاه التشريعي العربي في التعامل مع تحديات الوسائل الالكترونية في الإثبات ، فإن البناء القانوني للتشريعات العربية عموما في مجال التعاقد والإثبات لم يعرف الوسائل الالكترونية وجاء مبناه قائما على فكرة الكتابة الورقية ، وجميعها عناصر ذات مدلول مادي ولا تشمل الوسائل ذات المحتوى الالكتروني البحت ، الشيء الذي دفع العديد من التشريعات العربية إلى إدخال تعديلات على قوانينها لمواكبة التحديث التي تفرضها العولمة بشكل يعكس تفاعل قوانينها مع الواقع العالمي الذي يدفع بالتجارة الالكترونية والتعاقد الالكتروني، ومن هنا ظهرت قوانين المعاملات الالكترونية. وسوف تتم هذه الدراسة في إطار مقارن بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية لعدد من الدول العربية التي تمثل مدارس مختلفة في الفكر القانوني واضعا في الاعتبار القوانين الدولية التي تناولت هذا الموضوع بالتشريع وذلك بقصد وجود مرجعية فقهية يستنير بها القضاء في أحكامهم ويرتكن عليها الباحثين في أبحاثهم ويستفيد منها المحامين في مذكراتهم"